الخميس، 16 يونيو 2011

النص الحرفي لمشروع قرار فرض مجموعة رابعة من العقوبات الدولية الجديدة على إيران

تطبق التدابير المحددة في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من القرار 1737 (2006) على فيلق الحرس الثوري الإسلامي (المعروف أيضا باسم "جيش حراس الثورة الإسلامية") من الأفراد المحددين والكيانات المحددة في المرفق الثاني، وعلى أي أفراد يعملون أو كيانات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها.
 يطلب إلى جميع الدول أن تمنع تقديم الخدمات المالية، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيها أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلى كيانات منظمة بموجب قوانينها (بما في ذلك فروعها بالخارج) أو إلى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها.

يطلب إلى جميع الدول أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية، ويتسق والقانون الدولي، ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها، ويجوز للدول أن تطلب إجراء عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار بموافقة دولة العلم.

على إيران أن تتعاون تعاونا كاملا مع الوكالة بشأن جميع المسائل المعلقة، وخصوصا منها التي تثير مشاغل بشأن احتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، بما فيها السماح دون تأخير بالوصول إلى جميع المواقع والمعدات والأشخاص والوثائق التي تطلبها الوكالة.

لا يحق لإيران أن تباشر التشييد في أي مرفق جديد ذي صلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة أو الماء الثقيل وفقا لالتزامات إيران بمقتضى القرارات السابقة بوقف جميع أنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل وبالتخصيب.

يمنع على جميع الدول توريد أي دبابات قتالية، أو مركبات قتال مدرعة، أو منظومات مدفعية من العيار الثقيل، أو طائرات مقاتلة، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو قذائف أو منظومات قذائف على النحو المحدد لغرض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.

المستقبل - الأربعاء 9 حزيران 2010 - العدد 3676 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14

.......

في ما يأتي نص مشروع القرار الذي ينص على فرض مجموعة رابعة من العقوبات الدولية الجديدة على إيران لعدم تعاونها في ملفها النووي.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى بيان رئيسه 15/2006 S/PRST/، وإلى قراراته 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) و 1835 (2008) و 1887 (2009)، وإذ يعيد تأكيد أحكامها،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة امتثالا تاما لكلّ التزاماتها، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف دون تمييز، وفقا للمادتين الأولى والثانية من تلك المعاهدة، في تطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية،
وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14)، الذي ينص على أن حل المسألة النووية الإيرانية سيسهم في الجهود العالمية المبذولة بصدد عدم الانتشار، وفي تحقيق هدف التوصل إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها،
وإذ يلاحظ مع شديد القلق، على نحو ما تؤكده تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخة 27 شباط (فبراير) 2006 (GOV/2006/15) و 8 حزيران (يونيو) 2006 (GOV/2006/38) و 31 آب (أغسطس) 2006 (GOV/2006/53) و 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 (GOV/2006/64) و 22 شباط (فبراير) 2007 (GOV/2007/8) و 23 أيار (مايو) 2007 (GOV/2007/122) و 30 آب (أغسطس) 2007 (GOV/2007/48) و 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (GOV/2007/58) و 22 شباط (فبراير) 2008 (GOV/2008/4) و 26 أيار (مايو) 2008 (GOV/2008/15) و 15 أيلول (سبتمبر) 2008 (GOV/2008/38) و 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 (GOV/2008/59) و 19 شباط (فبراير) 2009 (GOV/2009/8) و 5 حزيران (يونيو) 2009 (GOV/2009/35) و 28 آب (أغسطس) 2009 (GOV/2009/55) و 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 (GOV/2009/74) و 18 شباط (فبراير) 2010 (GOV/2010/10) و 31 أيار (مايو) 2010 (GOV/2010/28)، أن إيران لم توقف بشكل كامل ودائم جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل على النحو المحدد في القرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008)، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، ولم تتعاون مع الوكالة في ما يتصل بالمسائل المتبقية التي تثير القلق والتي ينبغي توضيحها لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران النووي، ولم تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008)، التي تعتبر أساسية لبناء الثقة، وإذ يعرب عن استيائه من رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات،

وإذ يؤكد من جديد أنه يمكن حل المسائل المعلقة على أحسن وجه، وبناء الثقة في الطابع السلمي الخالص لبرنامج إيران النووي، بأن تستجيب إيران لجميع الدعوات التي وجهها إليها مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ الدور الذي تقوم به عناصر في فيلق الحرس الثوري الإسلامي (المعروف أيضا باسم "جيش حراس الثورة الإسلامية")، بمن فيهم الذين ورد ذكرهم في المرفقين دال وهاء للقرار 1737 (2006)، والمرفق الأول للقرار 1747 (2007)، والمرفق الثاني لهذا القرار، في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن إيران شيدت في قُمْ مرفقا للتخصيب إخلالا بالتزاماتها بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب، وأن إيران تأخرت حتى أيلول (سبتمبر) 2009 عن إخطار الوكالة بهذا المرفق، بما لا يتسق مع التزاماتها بمقتضى الترتيبات الفرعية لاتفاق الضمانات المعقود معها،

وإذ يلاحظ أيضا قرار مجلس محافظي الوكالة (GOV/2009/82)، الذي يحث إيران على الوقف الفوري للتشييد في قُمْ، والإفصاح عن الهدف من هذا المرفق والجدول الزمني لتصميمه ولتشييده، ويدعو إيران إلى التأكيد، على النحو الذي طلبته الوكالة، بأنها لم تتخذ قرارا بتشييد، أو الإذن بتشييد أي مرفق نووي آخر لم تعلن عنه للوكالة بعد،
وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن إيران خصبت اليورانيوم إلى عشرين في المئة، وأنها فعلت ذلك دون إخطار الوكالة قبل زمن يكفيها لتعديل إجراءات الضمانات القائمة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن إيران اتخذت موقفا يتعارض مع حق الوكالة في التحقق من معلومات التصميم التي قدمتها إيران عملا بالبند 3-1 بصيغته المعدلة، ويؤكد أنه وفقا للمادة 39 من اتفاق الضمانات المبرم مع إيران لا يمكن تعديل البند 3-1 أو تعليقه من طرف واحد، وأن حق الوكالة في التحقق من معلومات التصميم المقدمة لها هو حق مستمر، لا يتوقف على مرحلة تشييد مرفق ما أو وجود مادة نووية فيه،

وإذ يؤكد عزمه على تعزيز سلطة الوكالة، ويؤيد بقوة دور مجلس محافظيها، وإذ يشيد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما تبذله من جهود لحل المسائل المعلقة ذات الصلة ببرنامج إيران النووي،

وإذ يعرب عن اقتناعه بأن تعليق الأنشطة المذكورة في الفقرة 2 من القرار 1737 (2006)، وامتثال إيران لجميع متطلبات مجلس محافظي الوكالة امتثالا تاما يتم التأكد منه، أمران يسهمان في التوصل إلى حل ديبلوماسي تفاوضي يضمن أن يكون برنامج إيران النووي مخصصا حصرا للأغراض السلمية،

وإذ يشدد على ما للمساعي السياسية والديبلوماسية من أهمية في إيجاد حل تفاوضي يضمن أن يكون برنامج إيران النووي مخصصاً حصراً للأغراض السلمية، وإذ يلاحظ في هذا الصدد جهود تركيا والبرازيل في سبيل التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مفاعل أبحاث طهران يمكن أن يعتبر بمثابة تدبير لبناء الثقة،
وإذ يشدد أيضا مع ذلك، في سياق هذه الجهود، على أهمية معالجة إيران المسائل الأساسية المتصلة ببرنامجها النووي،

وإذ يشدد على أن الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ترغب في اتخاذ مزيد من التدابير العملية لالتماس استراتيجية شاملة من أجل تسوية مسألة إيران النووية عن طريق التفاوض استنادا إلى المقترحات التي قدمتها في حزيران (يونيو) 2006 (S/2006/521) ومقترحاتها المقدمة في حزيران (يونيو) 2008 (INFCIRC/730)، وإذ يشير إلى تأكيد هذه البلدان أنه حالما تتم استعادة ثقة المجتمع الدولي في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، فإن إيران ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها أي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غير حائزة للأسلحة النووية،

وإذ يرحب بالتوجيهات الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية بشأن مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب القرارين 1737 (2006) و 1803 (2008)، وإذ يشير على وجه الخصوص إلى ضرورة ممارسة اليقظة بشأن المعاملات التي يكون لها علاقة بالمصارف الإيرانية، بما فيها مصرف إيران المركزي، للحيلولة دون إسهام هذه المعاملات في الأنشطة النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية،

وإذ يقر بأن الحصول على طاقة متنوعة وموثوقة ضروري للنمو والتنمية المستدامين، ويلاحظ في الوقت نفسه الصلة المحتملة بين إيرادات إيران المتأتية من قطاع الطاقة والقدرة على تمويل أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار، وإذ يلاحظ كذلك أن المعدات والمواد المستعملة في العمليات الكيميائية اللازمة للصناعة البتروكيميائية تشترك في كثير من صفاتها مع تلك التي تتطلبها بعض الأنشطة الحساسة المتعلقة بدورة الوقود النووي،

وإذ يضع في الاعتبار حقوق الدول والتزاماتها في ما يتصل بالتجارة الدولية،
وإذ يشير إلى أن قانون البحار، على النحو المجسد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، يحدد الإطار القانوني المنطبق على الأنشطة في المحيطات،

وإذ يدعو إيران إلى التصديق في وقت مبكر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية،
وتصميما منه على إنفاذ قراراته باعتماد التدابير المناسبة لإقناع إيران بأن تمتثل للقرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك على كبح مساعي إيران لتطوير التكنولوجيات الحساسة دعما لبرامجها النووية والصاروخية، إلى أن يقرر مجلس الأمن أنه قد تم الوفاء بأهداف هذا القرار،

وإذ يساوره القلق إزاء أخطار الانتشار التي يمثلها برنامج إيران النووي وإذ يضع في اعتباره مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد أنه ما من شيء في هذا القرار يحمل الدول على اتخاذ تدابير أو إجراءات تتجاوز نطاق هذا القرار، بما في ذلك استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
وإذ يتصرف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 - يؤكد أن إيران تخلّفت حتى الآن عن الاستجابة لمتطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال للقرارات 1696 و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008)؛

2 - يؤكد أن على إيران أن تقوم، دون مزيد من التأخير، باتخاذ الخطوات التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة في قراريه GOV/2006/14 و GOV/2009/82 والتي تعتبر أساسية لبناء الثقة بشأن الغرض السلمي الحصري لبرنامجها النووي، وحل المسائل المعلقة، ومعالجة الشواغل الخطيرة التي يثيرها تشييد مرفق للتخصيب في قُمْ إخلالا بالتزاماتها بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب، ويؤكد كذلك في هذا السياق، قراره بأن تقوم إيران دون تأخير باتخاذ الخطوات المطلوبة في الفقرة 2 من القرار 1737 (2006)؛

3- يؤكد من جديد أن على إيران أن تتعاون تعاونا كاملا مع الوكالة بشأن جميع المسائل المعلقة، وخصوصا منها التي تثير مشاغل بشأن احتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، بما فيها السماح دون تأخير بالوصول إلى جميع المواقع والمعدات والأشخاص والوثائق التي تطلبها الوكالة، ويؤكد أهمية كفالة أن تحصل الوكالة على كل الموارد وأن تتاح لها السلطة اللازمة لأداء واجبها في إيران،

4 - يطلب إلى المدير العام للوكالة أن يُبلغ مجلس الأمن بجميع تقاريره الخاصة بتطبيق الضمانات في إيران؛

5 - يقرر أن على إيران أن تمتثل، دون تأخير، امتثالا تاما وغير مشروط لاتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل ذلك تطبيق البند 3-1 بصيغته المعدلة من الترتيب الفرعي الملحق باتفاق الضمانات، ويدعو إيران إلى أن تتصرف في تقيد تام بأحكام البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2003، ويدعو إيران إلى التصديق على وجه السرعة على البروتوكول الإضافي، ويعيد التأكيد بأنه وفقا للمادتين 24 و 39 من اتفاق الضمانات الذي أبرمته إيران، لا يجوز لإيران أن تقوم من طرف واحد بتعديل أو تغيير اتفاق الضمانات الذي أبرمته إيران والترتيب الفرعي الملحق به، بما في ذلك البند 3-1 بصيغته المعدلة، ويلاحظ أن الاتفاق لا يتضمن أية آلية لتعليق العمل بأي من أحكام الترتيبات الفرعية؛

6 - يؤكد من جديد أنه، وفقا لالتزامات إيران بمقتضى القرارات السابقة بوقف جميع أنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل وبالتخصيب، لا يحق لإيران أن تباشر التشييد في أي مرفق جديد ذي صلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة أو الماء الثقيل، وأنه ينبغي أن توقف كل تشييد جار لأي مرفق ذي صلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة أو الماء الثقيل؛

7- يقرر أنه لا يحق لإيران أن تسعى إلى المشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية على النحو المذكور في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.9/Part1، وخصوصا أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، وجميع أنشطة أو تكنولوجيا الماء الثقيل المتعلقة بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، ويقرر كذلك أن تحظر جميع الدول أي استثمارات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القضائية من قبل إيران، ورعاياها، والكيانات المؤسسة في إيران أو الخاضعة لولايتها القضائية، أو من قبل الأشخاص أو الكيانات التي تعمل بالنيابة عن هذه الكيانات أو ضمن توجيهها، أو من قبل الكيانات التي تملكها الكيانات المؤسسة في إيران أو تسيطر عليها؛

8 - يقرر أن تمنع جميع الدول توريد أي دبابات قتالية، أو مركبات قتال مدرعة، أو منظومات مدفعية من العيار الثقيل، أو طائرات مقاتلة، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو قذائف أو منظومات قذائف على النحو المحدد لغرض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو ما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك قطع الغيار، أو الأصناف التي يحددها مجلس الأمن أو اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006) ("اللجنة")، أو بيع هذه المواد أو نقلها إلى إيران، من أراضيها أو عبر أراضيها، أو من قبل رعاياها أو الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، سواء كان منشؤها أو لم يكن من أراضيها، ويقرر كذلك أن تمنع جميع الدول تزويد إيران، من قبل رعاياها أو من أراضيها أو عبر أراضيها، بالتدريب التقني والموارد أو الخدمات المالية، والمشورة، وغير ذلك من الخدمات أو المساعدة في ما يتعلق بتوريد هذه الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، أو بيعها أو نقلها أو توفيرها أو صنعها أو صيانتها أو استعمالها، ويهيب في هذا السياق بجميع الدول أن تمارس اليقظة وضبط النفس بشأن توريد جميع الأسلحة الأخرى وما يتصل بها من أعتدة وبيعها ونقلها وتوفيرها وصنعها وصيانتها واستعمالها؛
9- يقرر ألا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية، وأن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون نقل التكنولوجيا أو توفير المساعدة التقنية إلى إيران فيما يتصل بهذه الأنشطة؛
10 - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، والفقرات جيم ودال وهاء من مرفق القرار 1737 (2006)، والمرفق الأول للقرار 1747 (2007)، والمرفقين الأول والثاني من القرار 1803 (2008)، والمرفقين الأول والثاني لهذا القرار، أو الذين يدرج أسماءهم مجلس الأمن، أو "اللجنة" عملا بالفقرة 10 من القرار 1737 (2006)، أو عبورهم أراضيها، ما عدا في الحالات التي يكون فيها ذلك الدخول أو العبور لأغراض الاضطلاع بأنشطة تتصل على نحو مباشر بتزويد إيران بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين 3 (ب) 1 و 2 من القرار 1737 (2006) وفقاً للفقرة 3 من القرار 1737 (2006)، ويشدد على أنه ليس في هذه الفقرة ما يقتضي من الدول أن ترفض دخول رعاياها إلى أراضيها، ويقرر أن التدابير المفروضة في هذه الفقرة لا تنطبق عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن ثمة ضرورة إنسانية، تبرر هذا السفر، بما في ذلك الالتزامات الدينية، أو حيث تستنتج "اللجنة" أن الاستثناء يخدم أغراض هذا القرار، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
11 - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من القرار 1737 (2006) تنطبق أيضا على الأشخاص المدرجة أسماؤهم والكيانات المدرجة أسماؤها في المرفق الأول لهذا القرار وعلى أي أشخاص أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك عن طريق وسائل غير مشروعة، وعلى أي أشخاص أو كيانات يقرر المجلس أو اللجنة أنهم ساعدوا هؤلاء الأشخاص أو الكيانات على الالتفاف على الجزاءات المحددة في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) أو في هذا القرار، أو على انتهاك أحكامها؛
12 - يقرر أن تنطبق التدابير المحددة في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من القرار 1737 (2006) على فيلق الحرس الثوري الإسلامي (المعروف أيضا باسم "جيش حراس الثورة الإسلامية") من الأفراد المحددين والكيانات المحددة في المرفق الثاني، وعلى أي أفراد يعملون أو كيانات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك عن طريق وسائل غير مشروعة، ويهيب بجميع الدول أن تمارس اليقظة بشأن المعاملات التي يشترك فيها فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
13 - يقرر أنه، لأغراض التدابير المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 7 من القرار 1737 (2006)، تلغى قائمة الأصناف الواردة في الوثيقة S/2006/814 لتحل محلها قائمة الأصناف الواردة في INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a و INFRCIRC/254/Rev.7/Part 2، وأي أصناف أخرى إذا قررت الدولة أن هذه الأصناف يمكن أن تسهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والماء الثقيل أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، ويقرر كذلك أنه، لأغراض التدابير المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 7 من القرار 1737 (2007)، تلغى قائمة الأصناف الواردة في الوثيقة S/2006/815 لتحل محلها قائمة البنود الواردة في S/2010/263؛
14 - يطلب إلى جميع الدول أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية، ويتسق والقانون الدولي، ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار 1737 (2006)، أو الفقرة 5 من القرار 1747 (2007)، أو الفقرة 8 من القرار 1803 (2008)، أو الفقرتين 8 أو 9 من هذا القرار، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام؛
15 - يشير إلى أنه يجوز للدول، بما يتسق والقانون الدولي ولا سيما قانون البحار، أن تطلب إجراء عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار بموافقة دولة العلم، ويطلب إلى جميع الدول أن تتعاون في عمليات التفتيش تلك إذا كانت هناك معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن السفينة تحمل أصنافا محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار 1737 (2006)، أو الفقرة 5 من القرار 1747 (2007)، أو الفقرة 8 من القرار 1803 (2008)، أو الفقرتين 8 أو 9 من هذا القرار، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام، ويطالب الدول بإبلاغ اللجنة بنتائج عمليات التفتيش المذكورة ومدى ما يجرى تقديمه من التعاون؛
16 - يقرر أن يأذن لجميع الدول، وبأن تقوم كل الدول، بمصادرة الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار 1737 (2006)، أو الفقرة 5 من القرار 1747 (2007)، أو الفقرة 8 من القرار 1803 (2008)، أو الفقرتين 8 أو 9 من هذا القرار، التي يُعثر عليها أثناء عمليات التفتيش التي تجرى عملا بالفقرتين 14 أو 15 من هذا القرار، وأن يجرى التخلص منها (بوسائل من بينها التدمير أو إبطال المفعول أو التخزين أو النقل إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، بأسلوب لا يخالف التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن المنطبقة، بما فيها القرار 1540 (2004)، وأي من التزامات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول في تلك الجهود؛
17 - يطالب أي دولة، عند قيامها بالتفتيش عملا بالفقرتين 14 أو 15 أعلاه، بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون خمسة أيام عمل، تقريرا خطيا أولياً يتضمن على وجه الخصوص تفسيرا للأسس التي استُند إليها في إجراء عمليات التفتيش، ونتائج تلك العمليات، ويحدد ما إذا أبدي التعاون معها، وما إذا عثر على أصناف يحظر نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول بأن تقدم إلى اللجنة في وقت لاحق تقريراً خطياً يتضمن التفاصيل التي تهم اللجنة عن عمليات التفتيش ومصادرة الأصناف والتخلص منها، والتفاصيل ذات الصلة بأعمال النقل، بما في ذلك وصف للأصناف ومنشؤها الوجهة المقصودة، إذا لم تكن هذه المعلومات مضمنة في التقرير الأولي؛
18 - يقرر أن تحظر جميع الدول تقديم الخدمات المتصلة بوقود السفن من جانب رعاياها أو انطلاقا من أراضيها، من قبيل توفير الوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات التي تقدم للسفن، إلى سفن تمتلكها أو تتعاقد عليها إيران، بما في ذلك السفن المستأجرة، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن السفن تحمل أصنافا محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار 1737 (2006)، أو الفقرة 5 من القرار 1747 (2007)، أو الفقرة 8 من القرار 1803 (2008)، أو الفقرتين 8 أو 9 من هذا القرار، إلا إذا كان توفير تلك الخدمات ضروريا لأغراض إنسانية، أو حتى يجري تفتيش الشحنة ومصادرتها والتخلص منها إذا لزم الأمر، ويشدد على أن هذه الفقرة لا تستهدف التأثير على الأنشطة الاقتصادية المشروعة؛
19 - يقرر أن تسري أيضا التدابير المحددة في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من القرار 1737 (2006) على الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري على النحو المحدد في المرفق الثالث، وعلى أي شخص أو كيان يعمل باسمها أو بتوجيه منها، وعلى الكيانات التي تملكها أو التي تسيطر عليها، بما في ذلك بالطرق غير المشروعة، أو التي يقرر المجلس أو اللجنة أنها تساعدها في التهرب من الجزاءات الواردة في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) أو هذا القرار، أو في انتهاك أحكام هذه القرارات؛
20 - يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تبلغ اللجنة بأي معلومات متاحة عن قيام قطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران، أو السفن التي تملكها أو تشغلها شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري، بتحويلات أو أنشطة لشركات أخرى تكون قد أُجريت من أجل التهرب من الجزاءات الواردة في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) أو في هذا القرار، أو في انتهاك لأحكام هذه القرارات، بما في ذلك إعادة تسمية أو إعادة تسجيل طائرات أو سفن أو قطع بحرية، ويطلب إلى اللجنة أن تعمم تلك المعلومات على نطاق واسع؛
21 - يطلب إلى جميع الدول، إضافة إلى تنفيذ التزاماتها عملا بالقرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وهذا القرار، أن تمنع تقديم الخدمات المالية، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيها أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلى كيانات منظمة بموجب قوانينها (بما في ذلك فروعها بالخارج) أو إلى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها، أو من جانب هؤلاء، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، وذلك بوسائل منها تجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج أو الأنشطة تكون موجودة في أراضيها أو تدخل أراضيها بعد الآن، أو تكون خاضعة لولايتها أو تصبح خاضعة لها بعد الآن، وتعزيز الرقابة لمنع جميع تلك المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية؛
22 - يقرر أن تطالب جميع الدول مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنشأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بممارسة اليقظة عند إجرائها معاملات تجارية مع الكيانات المنشأة في إيران أو الخاضعة لولايتها، بما فيها التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية وشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري، وأي أفراد أو كيانات يعملون باسمها أو بتوجيه منها، والكيانات التي تمتلكها أو التي تسيطر عليها بطرق من بينها السبل غير المشروعة، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات التجارية يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، أو في انتهاك القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) أو هذا القرار؛
23 - يطلب إلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية على أراضيها، وكذلك لحظر قيام المصارف الإيرانية بإنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها أو الحصول على مصلحة ملكية فيها أو إقامة أو تعهُّد علاقات مراسلة معها من أجل منع التزويد بالخدمات المالية، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
24 - يطلب إلى الدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحظر قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في إيران، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات المالية يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
25 - يدين انتهاكات الحظر الوارد في الفقرة 5 من القرار 1747 (2007) التي أُبلغت بها اللجنة منذ اتخاذ القرار 1747 (2007)، ويثني على الدول التي تتخذ إجراءات للتصدي لتلك الانتهاكات وتبلغ اللجنة بها؛
26 - يوعز إلى اللجنة بأن تتصدى بفعالية لانتهاكات التدابير المنصوص عليها في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وفي هذا القرار، ويشير إلى أن للجنة أن تدرج أسماء الأفراد والكيانات الذين يقدمون المساعدة إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم أو الكيانات المدرجة أسماؤها في التهرب من الجزاءات الواردة في تلك القرارات أو في انتهاك أحكامها؛
27 - يقرر أن تكثف اللجنة جهودها من أجل تعزيز التنفيذ التام للقرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) ولهذا القرار، بطرق منها وضع برنامج عمل يشمل الامتثال والتحقيقات والاتصال والحوار والمساعدة والتعاون، يجرى تقديمه إلى المجلس في غضون خمسة وأربعين يوما من اتخاذ هذا القرار؛
28 - يقرر أن ولاية اللجنة على النحو المبين في الفقرة 18 من القرار 1737 (2006)، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 8 من القرار 1747 (2007) والفقرة 14 من القرار 1803 (2008)، تسري أيضا على التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تلقي التقارير المقدمة من الدول عملا بالفقرة 17 أعلاه؛
29 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة ولفترة أولية مدتها سنة واحدة، فريقا يضم ثمانية خبراء على الأكثر ("فريق الخبراء")، يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية: (أ) مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة 18 من القرار 1737 (2006) والفقرة 28 من هذا القرار؛ (ب) جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والأطراف المهتمة الأخرى عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وهذا القرار، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛ (ج) تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ (د) تقديم تقرير مرحلي عن أعماله إلى المجلس في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تعيين الفريق، وتقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء ولايته يضمنه استنتاجاته وتوصياته؛
30 - يحث جميع الدول والهيئات المعنية في الأمم المتحدة والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع اللجنة وفريق الخبراء، وخاصة بتقديم أي معلومات تتوافر لديها عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وهذا القرار، وبخاصة حالات عدم الامتثال؛
31 - يطلب إلى جميع الدول أن تقدم إلى اللجنة في غضون 60 يوما من اتخاذ هذا القرار تقريرا عن الخطوات التي اتخذتها بهدف التنفيذ الفعال للفقرات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 و 24؛
32 - يؤكد رغبة الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مواصلة تعزيز الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تشجيع الحوار والمشاورات بطرق من بينها، استئناف الحوار مع إيران بشأن المسألة النووية بدون شروط مسبقة، والتي كان آخرها اجتماعها مع إيران في جنيف في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، بهدف السعي إلى إيجاد حل شامل وطويل الأجل ومناسب لهذه المسألة على أساس المقترح المقدم من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 14 حزيران (يونيو) 2008، الذي يمكن أن يفسح المجال أمام تطوير العلاقات مع إيران وتوسيع نطاق التعاون معها على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، والبدء، في جملة أمور، في إجراء مفاوضات رسمية مع إيران استنادا إلى مقترح حزيران (يونيو) 2008، ويقر مع التقدير بأن مقترح حزيران (يونيو) 2008، بالصيغة الواردة في المرفق الرابع لهذا القرار، لا يزال مطروحا؛
33 - يشجع الممثل السامي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على مواصلة الاتصالات مع إيران لدعم الجهود السياسية والديبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي، بما في ذلك المقترحات ذات الصلة المقدمة من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات، ويشجع إيران على الاستجابة لتلك المقترحات؛
34 - يثني على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمقترح الذي قدمه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بمشروع اتفاق بين الوكالة وحكومات الجمهورية الفرنسية وجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي للمساعدة في تأمين الوقود النووي لمفاعل أبحاث في إيران من أجل إمداد مفاعل أبحاث طهران بالوقود النووي، ويأسف لعدم استجابة إيران على نحو بنّاء لمقترح 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ويشجع الوكالة على مواصلة استكشاف تدابير من هذا القبيل من أجل بناء الثقة على نحو يتسق ويعزز قرارات المجلس؛
35 - يشدد على أهمية أن تتخذ جميع الدول، بما فيها إيران، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بناء على طلب من حكومة إيران، أو أي شخص أو كيان في إيران، أو أفراد مدرجة أسماؤهم أو كيانات مدرجة أسماؤها وفقا للقرار 1737 (2006) والقرارات ذات الصلة، أو أي شخص يتقدم بمطالبة عن طريق ذلك الشخص أو الكيان أو لمنفعتهما، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى تحول دون تنفيذهما التدابير المفروضة بموجب القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وهذا القرار؛
36 - يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم في غضون 90 يوما تقريرا إلى مجلس محافظي الوكالة، وتقريرا موازيا لنظر مجلس الأمن، بشأن ما إذا كانت إيران قد برهنت على تعليق جميع الأنشطة المشار إليها في القرار 1737 (2006) بشكل كامل ودائم، وكذلك عن امتثال إيران لجميع الخطوات المطلوبة من مجلس محافظي الوكالة وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وفي هذا القرار؛
37 - يؤكد أنه سيستعرض الإجراءات التي تتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة 36 أعلاه، المقرر أن يقدم في غضون 90 يوما، وأنه: (أ) سيعلق تنفيذ التدابير عند قيام إيران بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطيلة قيامها بذلك لإفساح المجال أمام مفاوضات تجرى بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت إلى نتيجة مقبولة للجميع؛ (ب) سينهي العمل بالتدابير المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 من القرار 1737 (2006)، وكذا الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار 1747 (2007)، والفقرات 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من القرار 1803 (2008)، والفقرات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 و 24 أعلاه، حالما يثبت لديه، بعد تلقي التقرير المشار إليه في الفقرة المذكورة أعلاه، أن إيران امتثلت امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو الذي يؤكده مجلس محافظي الوكالة؛ (ج) سيقوم، إذا تبين من التقرير المشار إليه أن إيران لم تمتثل للقرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) وهذا القرار، باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقناع إيران بالامتثال لتلك القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيكون من المتعين اتخاذ قرارات أخرى إذا ما تبين أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية؛
38 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
[المرفق الأول
الأفراد والكيانات (يعمم على حدة)
[المرفق الثاني
الأفراد والكيانات التابعين لقوات حرس الثورة الإسلامية (يعمم على حدة)
[ المرفق الثالث
الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري (يعمم على حدة)
[المرفق الرابع
مقترح مقدم إلى إيران من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
عرض على السلطات الإيرانية في 14 حزيران (يونيو) 2008، طهران.
[مجالات التعاون الممكنة مع إيران
سعيا إلى التوصل إلى حل شامل وطويل الأجل ومناسب للمسألة النووية الإيرانية بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وانطلاقا من المقترح الذي عُرض على إيران في حزيران (يونيو) 2006 ولا يزال مطروحا، يُقترح أن تكون العناصر الواردة أدناه مواضيع مفاوضات بين الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمشاركة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وذلك إذا قامت إيران، عملا بالفقرتين 15 و 19 (أ) من منطوق قرار مجلس الأمن 1803 (2008)، بتعليق أنشطتها المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة على نحو يمكن التحقق منه. وتمهيدا لعقد هذه المفاوضات، فإننا نتوقع أيضا من إيران أن تستجيب لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرب من جانبها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عن الاستعداد للقيام بما يلي:
الاعتراف بحق إيران في تطوير أبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كغيره من برامج أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم الانتشار متى استعيدت الثقة على الصعيد الدولي في الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الإيراني.
[الطاقة النووية
التأكيد مجددا على حق إيران في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية دون غيرها وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار.
توفير المساعدة التقنية والمالية اللازمة لاستعمال إيران للطاقة النووية في الأغراض السلمية، ودعم استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاريع التعاون التقني في إيران.
تقديم الدعم لإنشاء مفاعل للماء الخفيف على أساس أحدث تكنولوجيا.
تقديم الدعم لأنشطة البحوث والتطوير في مجال الطاقة النووية مع استعادة المجتمع الدولي الثقة تدريجيا.
تقديم ضمانات ملزمة قانونا بالإمداد بالوقود النووي.
التعاون فيما يتعلق بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
[الشؤون السياسية
تحسين علاقات البلدان الستة والاتحاد الأوروبي مع إيران، وبناء الثقة المتبادلة.
تشجيع الاتصال والحوار المباشرين مع إيران.
تقديم الدعم إلى إيران من أجل اضطلاعها بدور هام وبنَّاء في الشؤون الدولية.
تعزيز الحوار والتعاون فيما يتصل بعدم الانتشار، وبمسائل الأمن وتحقيق الاستقرار على الصعيد الإقليمي.
العمل مع إيران وغيرها من دول المنطقة على تشجيع تدابير بناء الثقة وتعزيز الأمن الإقليمي.
إرساء آليات مناسبة للتشاور والتعاون.
دعم عقد مؤتمر لتناول المسائل الأمنية الإقليمية.
التأكيد مجددا على أن إيجاد حل للمسألة النووية الإيرانية من شأنه أن يساهم في الجهود الرامية إلى عدم الانتشار وفي تحقيق الهدف المتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها وسائل إيصالها.
إعادة تأكيد الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بأن تمتنع الدول الأعضاء في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
التعاون فيما يتعلق بأفغانستان، بما في ذلك بشأن تكثيف التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات ودعم برامج عودة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم؛ والتعاون في إعادة إعمار أفغانستان؛ والتعاون في مراقبة الحدود الإيرانية - الأفغانية.
[الشؤون الاقتصادية
اتخاذ خطوات من أجل تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية كتحسين وصول إيران إلى الاقتصاد والأسواق ورأس المال على الصعيد الدولي وذلك عن طريق الدعم العملي للاندماج الكامل في الهياكل الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية، ومن أجل إيجاد الإطار اللازم لزيادة الاستثمار المباشر في إيران والتجارة معها.
[الشراكة في مجال الطاقة
اتخاذ خطوات من أجل تطبيع التعاون مع إيران في مجال الطاقة كإرساء شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة النطاق في مجال الطاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء الذين يبدون استعدادا لذلك، تقترن بتطبيقات/تدابير ملموسة وعملية.
[الزراعة
دعم التنمية الزراعية في إيران.
تيسير تحقيق الاكتفاء الذاتي التام لإيران في مجال الغذاء من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة.
[ البيئة والبنية التحتية
مشاريع مدنية في مجالات حماية البيئة، والبنية التحتية، والعلوم والتكنولوجيا، وأحدث التقنيات:
تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك ممرات النقل الدولية؛
تقديم الدعم لتحديث البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران، بسبل منها إمكانية إلغاء القيود المفروضة على الصادرات ذات الصلة.
[الطيران المدني
التعاون في مجال الطيران المدني، بسبل منها إمكانية إلغاء القيود المفروضة على المصنعين التي تحول دون تصديرهم الطائرات لإيران:
تمكين إيران من تجديد أسطولها الجوي المدني؛
مساعدة إيران على ضمان استيفاء طائراتها معايير السلامة الدولية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية/المسائل الإنسانية
تقديم المساعدة، حسب الضرورة، دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إيران وتلبية لاحتياجاتها الإنسانية.
التعاون/تقديم الدعم التقني في مجال التعليم في الميادين ذات النفع لإيران:
تقديم الدعم للإيرانيين من أجل الاشتراك في دورات أو التدرب أو الحصول على درجات علمية في مجالات من قبيل الهندسة المدنية والزراعة والدراسات البيئية؛
تقديم الدعم للشراكات بين مؤسسات التعليم العالي في مجالات منها على سبيل المثال الصحة العامة، وسبل كسب الرزق في المناطق الريفية، والمشاريع العلمية المشتركة، والإدارة العامة، والتاريخ، والفلسفة.
التعاون في مجال تطوير القدرات على الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ (بما في ذلك على سبيل المثال علم الزلازل، والأبحاث المتعلقة بالزلازل، والحد من الكوارث وغير ذلك).
التعاون في إطار "حوارٍ بين الحضارات".
[آلية التنفيذ
تشكيل أفرقة مشتركة لرصد تنفيذ أي اتفاق يُبرم في المستقبل.

09 حزيران, 2010

0 تعليقات::

إرسال تعليق