الاثنين، 6 يونيو 2011

في لقاء بكركي: حق الشفعة لمواجهة بيع الأرض

اتفق الزعماء الموارنة في بكركي على متابعة البحث في الموضوعات التي تهم لبنان ودور المسيحيين الفاعل فيه وفي مقدمها بيع الأراضي ووظائف الدولة، بتأليف لجان أسندت إليها مهمة تحديد الخطوات العملية في مجموعة ملفات. وإذا كانت الدراسات والإحصاءات التي أعدتها "لابورا" شكلت نقطة الانطلاق في ملف التوظيف، فإن البحث "المزمن" في الحد من بيع الأراضي استند أساسا إلى مشروعين. الأول للنائب بطرس حرب، الذي رمى كرة منع البيع بين أبناء الطّوائف المختلفة، عشية رأس السنة، متسلحا بضرورة الحد من الفرز السّكاني الطّائفي وضرب صيغة لبنان، فيما ارتكز الثاني على اقتراح تقدم به النائب إبراهيم كنعان، تعديل قانون تملك الأجانب.
والواقع أن باكورة النقاشات القانونية في المؤسسات المقربة من الكنيسة والدائرة في فلكها، علما أنها سبقت انعقاد لقاء بكركي، تكاد تتمخض عن صيغة ثالثة أكثر ملاءمة للتشريعات اللبنانية على ما يقول العاملون عليها، ولا سيما بعد إبداء هيئة الاشتراع والاستشارات في وزارة العدل رأيا معاكسا لما تضمنه مشروع وزير العمل. ويبدو لب الطروحات التي يعمل عليها تعديل قانون الملكية العقارية المعمول به حاليا، عبر التوسع في "حق الشفعة" الذي يتضمنه. وفيما تنشط خلية من الحقوقيين والقضاة ضمن الرابطة المارونية لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح موحد في هذا الصدد يعمم على السياسيين الموارنة، تعد العدة لعقد سلسلة لقاءات بلدية الطابع. من أهدافها، وفقا لما تقول جهات مارونية، تشكيل لجنة للشؤون البلدية (يتردد أن رئاستها ستسند إلى رئيس بلدية جونية أنطوان افرام)، تتولى التنسيق مع المجالس ولا سيما المسيحية منها، في "مراقبة" عمليات البيع ضمن نطاق البلدات والقرى. وفيما يصر المعنيون على مطابقة أعمال الرقابة هذه وقانون البلديات وأحكامه، يثيرون مجموعة قضايا قد تساعد المجلس البلدي في مهمته منها ما يشمل تحديد آليات تسهل وضع عقار "مشبوه" قيد الدرس، أو فرض إشارات عليه، إلى تخفيف عامل الاستثمار. وتطرح صيغ تركز على طريقة التدقيق في منح الإفادات حينا، وحجبها عن شارين "مشكوك بهم"حينا آخر.

ما هو المقصود بحق الشفعة؟

الشفعة حق يجيز لصاحبه أن يملك عقارا مبيعا بالأموال والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية. ويقول وزير العمل بطرس حرب لـ"النهار" إن المفهوم في شكل مبسط، يقضي بأن يعرض العقار والسعر المطلوب على أبناء البلدة قبل إتمام العملية العقارية، لمصلحة فرد من خارجها. وإذ يؤكد أن البحث في الملف مستمر انطلاقا من أسس علمية، وعلى أساس المشروع الذي تقدم به، يرفض إضفاء أي منحى فئوي عليه أو اعتباره اعتداء على الملكية الفردية، مؤكدا أن التشريع الذي يعمل عليه يفترض أن يشمل بيوعات ذات طابع سياسي أو طائفي عبر السعي إلى وضع ضوابط لها.
ومن التعديلات المقترحة، كما وردت في مسودة التعديلات المتداولة، أن يسري الحق على العقارات المبنية وغير المبنية، وأن يمنح المجلس البلدي المعني حق ممارسته في حال اختلاف الدين بين البائع والشاري وكذلك المواطنون المسجلون في قيود البلدة من الدين عينه، والهيئات والأشخاص المعنويون من الدين نفسه. وهو يشمل أيضا مالكي الحصص من الدين نفسه في الشركات مالكة العقارات. أما المواد التي يعمل على تعديلها، ضمن قانون الملكية العقارية فهي من المادة 238 إلى المادة 240، إلى المواد 242 و244 و247 و254.

ريتا صفير – النهار 6 حزيران 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق