السبت، 7 مايو 2011

النص الحرفي لقرار فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا


هنا ترجمة غير رسمية لنص قرار مجلس الأمن الرقم 1973 الذي نص على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا أمس:

"إن مجلس الأمن،
إذ يذكر بقراره الرقم 1970 في 26 شباط 2011،
وإذ يأسف بشدة لإخفاق السلطات الليبية في الامتثال للقرار 1970 (2011)،
وإذ يعبر عن قلقه البالغ من تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر البشرية الكبيرة،
وإذ يكرر مسؤولية السلطات الليبية في حماية السكان الليبيين ويشدد على أن أطراف النزاع المسلح يتحملون المسؤولية المبدئية لاتخاذ كل الخطوات المجدية لحماية المدنيين،
وإذ يندد بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاءات القسرية والإعدامات ...،
ويندد أكثر بأعمال العنف والترهيب التي ترتكبها السلطات الليبية ضد الصحافيين والعاملين في الإعلام والموظفين المرتبطين بها ويحضها على الامتثال لواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي كما حددت في القرار 1738 (2006)،
وإذ يعتبر أن الهجمات الواسعة والمنهجية الواقعة حالياً في الجماهيرية العربية الليبية على السكان المدنيين يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية،
وإذ يذكر بالفقرة السادسة من القرار 1970 (2011) التي عبر فيها المجلس عن استعداده لدرس اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى، بحسب الضرورة لتسهيل ودعم عودة الوكالات الإنسانية وتوفير المعونة الإنسانية وما يرتبط بها في الجماهيرية العربية الليبية،
وإذ يعبر عن تصميمه على ضمان حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالمدنيين وممر سريع غير معوق للمساعدة الإنسانية وسلامة الموظفين الإنسانيين،



وإذ يذكر بتنديد جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الموجود والذي تلتزمه الجماهيرية العربية الليبية،
وإذ يأخذ علماً بالبيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 8 آذار 2011، وبيان مجلس الإتحاد الأفريقي للأمين والسلم في 10 آذار 2011 الذي ألف لجنة فرعية رفيعة المستوى حول ليبيا،
وإذ يأخذ علماً أيضاً بقرار مجلس جامعة الدول العربية في 12 آذار 2011 الداعي إلى فرض منطقة حظر طيران فوق الجماهيرية العربية الليبية، وإنشاء مناطق آمنة في المناطق المعرضة للقصف كأجراء وقائي بما يسمح بحماية الشعب الليبي والرعايا الأجانب في الجماهيرية العربية الليبية،
وإذ يأخذ علماً أكثر بدعوة الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي - مون) في 16 آذار 2011 على وقف فوري لإطلاق النار،
وإذ يذكر بقراره إحالة الوضع في ليبيا منذ 15 شباط 2011 على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويشدد على أن المسؤولين عن أو الضالعين في الهجمات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك الهجمات الجوية والبحرية، يجب أن يحاسبوا،
وإذ يكرر قلقه من حال اللاجئين والعاملين الأجانب المرغمين على الفرار من العنف في الجماهيرية العربية الليبية، وإذ يرحب بتعامل الدول المجاورة، وخصوصاً تونس ومصر، مع الحاجات هؤلاء اللاجئين والعاملين الأجانب، وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود،
وإذ يأسف بشدة لاستمرار استخدام السلطات الليبية المرتزقة،
وإذ يعتبر أن إقامة حظر على كل الرحلات الجوية في أجواء الجماهيرية العربية الليبية يتضمن عنصراً مهماً لحماية المدنيين بالإضافة إلى سلامة وإيصال المساعدة الإنسانية وخطوة حاسمة لوقف الأعمال العدائية في ليبيا،
وإذ يعبر عن قلقه أيضاً على سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في الجماهيرية العربية الليبية،
وإذ يرحب بتعيين الأمين العام مبعوثه الخاص إلى ليبيا عبد الإله محمد الخطيب ويدعم جهوده لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة في الجماهيرية العربية الليبية،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي سيادة الجماهيرية العربية الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها،
وإذ يقرر أن الوضع في الجماهيرية العربية الليبية لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين،
يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 – يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء تام للعنف وكل الهجمات والانتهاكات ضد المدنيين.
2 – يشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الليبي ويلاحظ القرارات التي اتخذها الأمين العام لإرسال مبعوثة الخاص إلى ليبيا والإتحاد الأفريقي لإرسال لجنة رفيعة المستوى إلى ليبيا بهدف إيجاد حل سلمي ودائم.
3 – يطالب السلطات الليبية بالامتثال لواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين واتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين والوفاء بالحاجات الأساسية، وضمان (إقامة) ممر سريع بلا عرقلة للمساعدة الإنسانية.

حماية المدنيين

4 – يجيز للدول الأعضاء التي أبلغت الأمين العام التي تتصرف وطنياً أو عبر منظمات أو ترتيبات إقليمية، وتتصرف بالتعاون مع الأمين العام، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، باستثناء (ما ورد في) الفقرة التاسعة من القرار 1970، لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين الواقعة تحت تهديد الهجوم في الجماهيرية العربية الليبية، بما في ذلك بنغازي، مع استبعاد قوة الاحتلال الأجنبي بأي شكل على أي جزء من الأرض الليبية، ويطلب من الدول الأعضاء المعنية إبلاغ الأمين العام فوراً الإجراءات التي تتخذها وفقاً للسلطة الممنوحة لها بموجب هذه الفقرة، والتي ينبغي اطلاع مجلس الأمن عليها فوراً.
5 – يعترف بالدور المهم لجامعة الدول العربية في المسائل المرتبطة بالحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة ومبقياً في الذهن الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، ويطلب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في تنفيذ الفقرة الرابعة.

منطقة حظر الطيران

6 – يقرر إنشاء حظر على كل طلعات الطيران في أجواء الجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين.
7 – يقرر كذلك أن الحظر المفروض بموجب الفقرة السادسة لا ينبغي أن يسري على الطلعات الإنسانية حصراً، مثل إيصال وتسهيل إيصال المساعدة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والعاملين الإنسانيين وما يتصل بذلك، أو إجلاء الرعايا الأجانب من الجماهيرية العربية الليبية، كما أنه لا يسري على الطلعات المجازة بالفقرتين الرابعة أو الثامنة، ولا على الطلعات التي تعتبر ضرورية من الدول التي تتصرف بموجب التفويض المحدد في الفقرة الثامنة من أجل مصلحة الشعب الليبي، وأن هذه الطلعات ينبغي أن تنسق مع أي آليات تنشأ بموجب الفقرة الثامنة.
8 - يجيز للدول الأعضاء التي أبلغت الأمين العام (للأمم المتحدة) والأمين العام لجامعة الدول العربية أن تتصرف وطنياً أو عبر المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق الامتثال للحظر على الطلعات الجوية المنشأة في الفقرة السادسة أعلاه ويطلب من الدول المعنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية التنسيق عن قرب مع الأمين العام (للأمم المتحدة) في الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ هذا الحظر، بما في ذلك إنشاء آليات مناسبة لتنفيذ بنود الفقرتين السادسة والسابعة أعلاه.
9 – يدعو كل الدول الأعضاء، التي تتصرف وطنياً أو عبر المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، إلى توفير المساعدة، بما في ذلك أي موافقات على طلعات جوية ضرورية، من أجل تنفيذ الفقرات الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أعلاه.
10 – يطلب من الدول الأعضاء المعنية التنسيق عن قرب بعضها مع البعض ومع الأمين العام (للأمم المتحدة) في الإجراءات المتحذة لتنفيذ الفقرات الرابعة والسادسة والسابعة أعلاه، بما في ذلك الإجراءات العملية للمراقبة والموافقة على الطلعات الخاصة الإنسانية والإجلائية المجازة.
11 – يطلب من الدول الأعضاء المعنية إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية فوراً الإجراءات المتخذة لممارسة التفويض المحدد في الفقرة الثامنة أعلاه، بما في ذلك تأمين تصور للعمليات.
12 - يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) إبلاغ المجلس فوراً أي أعمال تتخذها الدول الأعضاء المعنية في ممارسة التفويض المحدد في الفقرة الثامنة أعلاه وإفادة المجلس في غضون سبعة أيام ومن بعدها كل شهر بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك المعلومات عن أي انتهاكات لحظر الطيران، بما في ذلك المعلومات عن أي انتهاكات حظر الطيران المفروض في الفقرة السادسة.

تطبيق حظر الأسلحة

13 – يقرر أن الفقرة الحادية عشرة من القرار 1970 ينبغي أن تستبدل بالفقرة الآتية: يدعو كل الدول الأعضاء، وخصوصاً دول المنطقة، التي تتصرف وطنياً أو عبر منظمات أو ترتيبات إقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة بموجب الفقرتين التاسعة والعاشرة من القرار 1970 (2011)، إلى التحقق على أراضيها، بما في ذلك الموانئ البحرية والمطارات، وفي أعالي البحار، من السفن والطائرات المتوجهة من والى الجماهيرية العربية الليبية واليها، إذا كانت لدى الدولة المعنية معلومات توفر لها أرضية معقولة للاعتقاد أن الحمولة تتضمن عناصر تكوين أو بيع أو نقل أو تصدير لما هو ممنوع بالفقرتين التاسعة والعاشرة من القرار 1970 (2011) كما هو محدد في هذا القرار، بما في ذلك البند المتعلق بالمرتزقة المسلحين، ويدعو كل الدول صاحبة الأعلام على مثل هذه السفن والطائرات إلى التعاون مع هذه التحققات ويجيز للدول الأعضاء استخدام كل الإجراءات المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بهذه التحققات.
14 – يطلب من الدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرة الثالثة عشرة أعلاه في أعالي البحار إلى التنسيق الوثيق بعضها مع البعض والأمين العام (للأمم المتحدة) ويطلب كذلك من الدول المعنية إبلاغ الأمين العام واللجنة المنشأة بموجب الفقرة الرابعة والعشرين من القرار 1970 ("اللجنة") فوراً الإجراءات المتحذة في ممارسة التفويض المحدد في الفقرة الثالثة عشرة أعلاه.
15 – يطلب من أي دولة عضو أكانت تتصرف وطنياً أم عبر منظمات أو ترتيبات إقليمية، عندما تقوم بالتحقق وفقاً للفقرة الثالثة عشرة أعلاه، أن تقدم فوراً تقريراً مكتوباً أولياً إلى اللجنة يتضمن، بالتحديد، تفسيراً لأسس التحقق، ونتائج تحقق كهذا، وعما إذا كان توفر التعاون، وما إذا كان تم العثور على مكونات محظور نقلها، كما يطلب من الدول الأعضاء هذه أن تقدم إلى اللجنة، في مرحلة لاحقة، تقريراً مكتوباً ملحقاً يتضمن التفاصيل المناسبة عن التحقق، والمصادرة، والتخلص من، والتفاصيل المناسبة عن النقل، بما في ذلك وصف العناصر، ومصدرها ووجهتها المبتغاة، إذا كانت هذه المعلومات غير واردة في التقرير الأولي.
16 – يأسف بشدة لاستمرار تدفق المرتزقة إلى الجماهيرية العربية الليبية ويدعو الدول الأعضاء إلى الامتثال الحاسم لواجباتها تحت الفقرة التاسعة من القرار 1970 للحيلولة دون توفير العناصر المرتزقة المسلحة للجماهيرية العربية الليبية.

حظر السفر

17 – يقرر أن كل الدول الأعضاء ينبغي أن ترفض السماح لأي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو يملكها مواطنون ليبيون أو شركات ليبية بالإقلاع من أو الهبوط في أو التحليق فوق أراضيها إلا إذا كانت الرحلة المحددة نالت الإذن سلفا من اللجنة، أو في حال الهبوط الاضطراري.
18 - يقرر أن كل الدول الأعضاء ينبغي أن ترفض السماح لأي طائرة بالإقلاع من أو الهبوط في أو التحليق فوق أراضيها، إذا كانت لديها معلومات توفر أسساً معقولة للاعتقاد أن الطائرة تحتوي على عناصر لتزويد أو بيع أو نقل أو تصدير محظورات الفقرتين التاسعة والعاشرة من القرار 1970 كما يحددها هذا القرار، بما في ذلك البند المتعلق بالمرتزقة المسلحين، إلا في حال الهبوط الاضطراري.

تجميد الأرصدة

19 – يقرر أن الأصل المجمد بالفقرات 17 و19 و20 و21 من القرار 1970 ينبغي أن تنطبق على كل الأرصدة وغيرها من الأصول المالية والمصادر الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والتي تملكها أو تديرها مباشرة أو بصورة غير مباشرة السلطات الليبية، كما تحددها اللجنة، أو من أفراد أو كيانات تتصرف نيابة عنها أو بتوجيهات منها، أو من كيانات تملكها أو تديرها، كما تحددها اللجنة، ويقرر كذلك أنه ينبغي على جميع الدول أن تكفل أن أي أرصدة أو أصول مالية أو مصادر اقتصادية لم تتح من مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات على أراضيها، كما تحددها اللجنة، أو أفراد أو كيانات تتصرف نيابة عنها أو بتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تديرها كما تحددها اللجنة، ويوجه اللجنة لتحديد هذه السلطات الليبية والأفراد والكيانات في غضون 30 يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار وبما يتناسب من بعد ذلك.
20 – يؤكد تصميمه على ضمان أن الأصول المجمدة وفقاً للفقرة 17 من القرار 1970، ينبغي في مرحلة لاحقة، وفي أسرع ما يمكن أن توفر لشعب الجماهيرية العربية الليبية ومن أجله.
21 – يقرر أنه ينبغي لكل الدول أن تطلب من مواطنيها والأشخاص الخاضعين والمؤسسات الخاضعة لسلطاتها القضائية العاملة على أراضيها أو الخاضعة لسلطانها القضائي ممارسة اليقظة عند القيام بعمل مع كيانات مرتبطة بالجماهيرية العربية الليبية أو خاضعة لسلطانها القضائي، وأي أفراد أو كيانات تتصرف نيابة عنهم وعنها أو بتوجيهات منهم ومنها، والكيانات التي يملكونها أو يديرونها، إذا كانت للدول معلومات توفر أسساً معقولة للاعتقاد أن أعمالاً كهذه يمكن أن تساهم في العنف واستخدام القوة ضد المدنيين.

الأسماء

22 – يقرر أن الأفراد المذكورين في الملحق 1 ينبغي أن تنطبق عليهم قيود السفر المفروضة في الفقرتين 15 و16 من القرار 1970، ويقرر كذلك أن الأفراد والكيانات المذكورين في الملحق 2 ينبغي أن يكونوا عرضة لتجميد الأصول المفروض في الفقرات 17 و19 و20 و21 من القرار 1970.
23 – يقرر أن الإجراءات المحددة في الفقرات 15 و16 و17 و19 و20 و21 من القرار 1970 ينبغي أن تنطبق أيضاً على الأفراد والكيانات التي يعتبر المجلس أو اللجنة أنها تنتهك بنود القرار 1970، وتحديداً الفقرتين التاسعة والعاشرة منه، أو أنها تساعد آخرين على القيام بذلك.

لجنة الخبراء

يطلب من الأمين العام أن ينشىء لفترة أولية مدتها سنة واحدة، بالتشاور مع اللجنة، مجموعة تصل إلى ثمانية خبراء ("لجنة الخبراء")، تحت توجيه اللجنة للقيام بالمهمات الآتية:
أ – مساعدة اللجنة في القيام بمهمتها كما تحدد الفقرة 24 من القرار 1970 وهذا القرار.
ب – جمع وفحص وتحليل المعلومات من الدول، ومن هيئات الأمم المتحدة المعنية، ومن المنظمات الإقليمية وغيرها من الأطراف المهتمين بتنفيذ الإجراءات المقررة في القرار 1970 وفي هذا القرار، وبالتحديد حوادث عدم الامتثال.
ج – تقديم توصيات حول الأفعال إلى المجلس، أو اللجنة أو الدولة، التي يمكن أن تدرس تحسين تنفيذ الإجراءات المعنية.
د – توفير تقرير مؤقت للمجلس عن عملها في مدة أقصاها 90 يوماً بعد تعيين لجنة الخبراء، وتقرير نهائي للمجلس في مدة أقصاها 30 يوماً قبل انتهاء تفويضها مع النتائج والتوصيات.
25 – يحض كل الدول، والهيئات المعنية في الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المهتمين، على التعاون التام مع اللجنة ولجنة الخبراء، وتحديداً عبر تزويدها أي معلومات متوافرة لديها عن تنفيذ الإجراءات المقررة في القرار 1970 وهذا القرار، وبالتحديد حوادث عدم الامتثال.
26 – يقرر أن تفويض اللجنة كما هو محدد في الفقرة 24 من القرار 1970 ينبغي أن ينطبق أيضاً على الإجراءات المقررة في هذا القرار.
27 – يقرر أن كل الدول، بما في ذلك الجماهيرية العربية الليبية، ينبغي أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن لا ادعاء يمكن أن تقدمه السلطات الليبية، أو أي شخص أو هيئة في الجماهيرية العربية الليبية، أو أي شخص يدعي من خلال أو من أجل مصلحة أي شخص كهذا أو هيئة كهذه، بصلة مع عقد أو تحويل يتأثر بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في القرار 1970 أو هذا القرار أو القرارات ذات الصلة.
28 – يعيد تأكيد نيته إبقاء أفعال السلطات الليبية تحت المراجعة الدائمة ويحدد استعداده للمراجعة في أي وقت الإجراءات المفروضة بهذا القرار والقرار 1970، بما في ذلك عبر تقوية وتعليق أو رفع هذه الإجراءات، بحسب المناسب، استناداً إلى الامتثال من السلطات الليبية لهذا القرار والقرار 1970.
29 – يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي".

نيويورك - "النهار": 18 آذار 2011

0 تعليقات::

إرسال تعليق